responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية السندي على سنن ابن ماجه المؤلف : السندي، محمد بن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 253
[بَاب مَا يُكْرَهُ فِي الْمَسَاجِدِ]
748 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ جَبِيرَةَ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ «عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خِصَالٌ لَا تَنْبَغِي فِي الْمَسْجِدِ لَا يُتَّخَذُ طَرِيقًا وَلَا يُشْهَرُ فِيهِ سِلَاحٌ وَلَا يُنْبَضُ فِيهِ بِقَوْسٍ وَلَا يُنْشَرُ فِيهِ نَبْلٌ وَلَا يُمَرُّ فِيهِ بِلَحْمٍ نِيءٍ وَلَا يُضْرَبُ فِيهِ حَدٌّ وَلَا يُقْتَصُّ فِيهِ مِنْ أَحَدٍ وَلَا يُتَّخَذُ سُوقًا»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (لَا تَنْبَغِي) بِصِيغَةِ جَمْعِ الْإِنَاثِ مِنَ الِانْبِغَاءِ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ لَا تَنْبَغِي التَّأْنِيثُ لِلْوَحْدَةِ قَوْلُهُ (لَا يُتَّخَذُ) عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ أَيِ الْمَسْجِدُ طَرِيقًا لِمُرُورِ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ وَلَا يُشْهَرُ مِنْ شَهَرَ سَيْفَهُ كَمَنَعَ وَيُشَدَّدُ أَيْ سَلَّ وَقَدْ جَاءَ قَتْلُ ابْنِ خَطَلٍ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ وَكَذَا جَاءَ لَعِبُ الْحَبَشَةِ بِحِرَابِهِمْ فِي الْمَسْجِدِ فَيَنْبَغِي تَقْيِيدُ هَذَا الْحَدِيثِ بِمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ دَاعٍ صَالِحٌ أَوْ إِذَا كَانَ لِلْفِتْنَةِ وَنَحْوِهَا قَوْلُهُ (وَلَا يُنْبَضُ فِيهِ بِقَوْسٍ) هَكَذَا فِي بَعْضِ الْأُصُولِ الْمُعْتَمَدَةِ بِنُونٍ ثُمَّ مُوَحَّدَةٍ ثُمَّ ضَادٍ مُعْجَمَةٍ مِنْ أَنْبَضَتِ الْقَوْسُ وَأُنْبِضَتْ بِالْوَتَرِ إِذَا شَدَّدَتْهُ ثُمَّ أَرْسَلَتْهُ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ وَلَا يُقْبَضُ مِنَ الْقَبْضِ بِالْقَافِ مَوْضِعَ النُّونِ قَوْلُهُ (نِيِّءٌ) بِكَسْرِ نُونٍ ثُمَّ يَاءٍ مُثَنَّاةٍ ثُمَّ هَمْزَةٍ أَيْ غَيْرِ مَطْبُوخٍ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَكْلَ فِيهِ جَائِزٌ عِنْدَ الْحَاجَةِ فَيَجُوزُ إِدْخَالُ الْمَطْبُوخِ لِذَلِكَ بِخِلَافِ غَيْرِهِ قَوْلُهُ (وَلَا يُتَّخَذُ سُوقًا) أَيْ مَوْضِعًا لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى ضَعْفِ زَيْدِ بْنِ حَيْوَةَ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ ضَعِيفٌ.

749 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبَيْعِ وَالِابْتِيَاعِ وَعَنْ تَنَاشُدِ الْأَشْعَارِ فِي الْمَسَاجِدِ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (وَالِابْتِيَاعُ) أَيِ الشِّرَاءُ وَعَنْ تَنَاشُدِ الْأَشْعَارِ وَهُوَ أَنْ يُنْشِدَ كُلُّ وَاحِدٍ صَاحِبَهُ شِعْرًا لِنَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ افْتِخَارًا أَوْ مُبَاهَاةً أَوْ عَلَى وَجْهِ التَّفِلَةِ وَبِالْجُمْلَةِ مَا كَانَ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ فَجَائِزٌ وَمِنْهُ إِنْشَادُ حَسَّانٍ، وَغَيْرُهُ غَيْرُ لَائِقٍ.

750 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ حَدَّثَنَا عُتْبَةُ بْنُ يَقْظَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِينَكُمْ وَشِرَاءَكُمْ وَبَيْعَكُمْ وَخُصُومَاتِكُمْ وَرَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ وَإِقَامَةَ حُدُودِكُمْ وَسَلَّ سُيُوفِكُمْ وَاتَّخِذُوا عَلَى أَبْوَابِهَا الْمَطَاهِرَ وَجَمِّرُوهَا فِي الْجُمَعِ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (جَنِّبُوا) مِنَ التَّجْنِيبِ أَيْ بَعِّدُوا هَذِهِ الْأَشْيَاءَ عَنِ الْمَسَاجِدِ إِذِ الْكُلُّ لَا تَلِيقُ بِالْمَسَاجِدِ. قَوْلُهُ (الْمَطَاهِرُ) مَحَلٌّ يَتَوَضَّأُ فِيهَا الْمُحْتَاجُ وَيَقْضِي حَاجَتَهُ (وَجَمِّرُوهَا) مِنَ التَّجْمِيرِ أَيْ بَخِّرُوهَا وَذَلِكَ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ يَوْمُ الِاجْتِمَاعِ فَرُبَّمَا بَعْضُهُمْ يُؤْذِي بِهِ بَعْضًا مِنْ كَثْرَةِ الزِّحَامِ وَبِالْبَخُورِ يَنْدَفِعُ ذَلِكَ فَهُوَ

اسم الکتاب : حاشية السندي على سنن ابن ماجه المؤلف : السندي، محمد بن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست